سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٢٠

1

فإن للموكل الخيارا في ذلك الفعل الذي قد صارا فالضمان حينئذ على الوكيل الذي منه أخذ

نما يضيع لأنه ضاع ولما يقبلا ذاك الذى وكله ما فعلا أو أنه لم تصل الأخبار إليه أصلا بالذي أصاروا فذمة المغريم هاهنا تبق مشغولة بالدين مثلما سبق وإن يك المأخوذ منه قد دري بأنما التوكيل لم يكن جرى على الذي له الوكيل فعلا وعند ذا أعطى له وبذلا فذلك الوكيل لا يضمن له لأنه كان بعلم فعله وقال بعض لا ضمان خطا لكل من على رضاه أعطى في مثل ذى المسائل التي ذكر إلا إذا إعطاؤه كان صدر م شيء يشترطن فبانا خلافه من بعد ما قد كانا

الدعاوى في دفع الديون

إن يكن الوكيل يوما ادعى بأنه للدين كان دفعا إلى الذي وكله من بعد ما أعطى له غريمه متمما فإن نفى الموكل الدعوى وما عند الوكيل من بيان رسما فتلزم الموكل اليمين ويغرم الوكيل ما يكون

وإن يك الوكيل جاء وادعى لتلف وأنه ما ضيع

من بعد أخذ فعليه القسم إن كان من وكله يتهـ وقيل ما عليه إيمان ولا سبيل الذى يكون وكلا على الغريم إن يكن قد قالا وكيله لقد قبضت المالا بأنه إلى الوكيل دفعا وإن يك الغريم يوما ادعى فإن يصدقه الوكيل سلما ذاك إلى موكل متمما أولا فذلك الغريم مدعى

على

إن يبينن ما يدعى