سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٢١

1

1

فإن يبين أنه قد دفعا إلى الموكيل ما عليه وقعا فليغرم الوكيل للموكل أولا فذاك الوكيل يأتلى إن الغريم لم يكن قد سلما إليه ما كان عليه لزما وإن على موكل قد ادعى غريمه أمرتني أن أدفعا إلى الوكيل قال حقا وقعا ذاك ولكن أنت لما تدفعا وذلك الوكيل كان قد خرج الموضع ليس تناله الحجج فبعضهم قول الغريم يقبل وما عليه من يمين تفصل وذاك حيث إنه قد أمره أن يدفعن وأمره ما أنكره وقال بعض العلماء الأول القول في ذلك للمـ وكل إنك لم تدفع إلى وكيلى وذا هو الصحيح في النقول لأن أمره له بالدفع لا يصيرنه أمينا قبلا ويقبل القول من الموكل على اتفاق العلماء الأول إن قال للغريم لم آمرك أن تدفع مالى للوكي مالي للوكيل المؤتمن ثم مسائل الحقوق طرا كالأرش والصداق مما مرا أحكامها كمثل حكم ما ترى في الدين في الباب لنا مسطرا وإن يك المديان جاء وادعى أمرتنى لخالد أن أدفعا أو أنت قد أمرتني ان أطعما مالك أولادك أو بهائما أو قد أمرتنى بأن أصـ به عليك أو له أن أنفقا أصل الذي عليك لى وما رسخ أو أنه قد كان من باب الربا وكل ما كان كهذا حسبا فذلك المديان مدع متى أنكر ذو الحق الذى به أتى كذاك إن قال لقد حولتكا على غريمي خالد بدينا أو أننى رهنت فيه رهنا لكم فحكمه كما ذكرنا وصاحب المال إذا ما قالا أمرت أن تعمل فيه حالا كذا كذا وأنت لما تعمل كمثلما قلت أنا في الأول

أو أنه قال له قد انفس

دقا

ــخ