الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٢٢وقال من يحمل دين قد عنى لقد فعلت ما به أمرتنى فالمدعى في ذلك المديان تلزمه الحجة والبيان وإن يك المديان جاء وادعى بأنه إلى الوكيل دفعا قال الوكيل أنت ما دفعت لي فالقول للوكيل لكن يأتلى وصاحب الدين إذا ما صرعا أو ذلك المديان أو ماتا معا والوارثون اختلفوا في القبض والدفع والبر آن ماذا نقضى فإنما وارث كل منهما يقوم في مقامه ملتزما وإن تكن الغائب الديون ذى اليتم والذي به جنون على خليفة لهم ثم ادعى أن الذى لهم عليه وضعا في حاجة لهم فإن القولا في ذاك قوله على ما قيلا ومنهم من قال فيه مدعى يلزمه البيان في ذا الموضع الأحد وقد أقر من له الدين انعقد
دين
دما
وكل من عليه بذلك الدين لشخص ثاني فها هنا الخيار للمديان في دفعه لمن يشاء منهما وإن يكن ذاك المقر انعدما فليد فعن ذاك إلى المقر له أو وارث له إذا ما حصله ليس لوارث المقر ولدى بعضهم مخير فيما بدا ومن يكن عليه حق لأحد قال له ادفعه لعمرو أو حمد نمات قبل دفعه إليهما فإن أمره بذا تهـ لو أنه كان عليه أشهدا فالأمر بالحياة قد تقيدا وكل ما يكون بعد الموت فإنه وصية والمفوت ومن يقل لرجل أنفق على حليلتي وولدى زيد إلى ألف وجاء بعد ذاك وذكر بأنه أنفق مثلم أمر يقبل قوله كما قد بينه وقيل لا ما لم يجيء ببينه وقال بعض من لنا قد سبقا بأنه في ذاك لن يصدقا ما لم يکن آمره قد حدا إليه ينتهى ما بذله
حد له