الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٢٣1
ثم يقر من إليه دفعا بأنه ان توفاه منه أجمعا وبعضهم ألزمه بيانا ما قد كانا للدفع في جميع وقد أتى في أثر في قائل الرجل أعط سعيدا أو على كذا كذا مما عليك كان لى فقال قد دفعت ه للرجل فقال بعض العلما عليه يبين الدفع الذي يحكيه وجاء في قول لبعض رفعا القول قول من يقول دفعا ومن يقل إذا أتاك مرسل غادفع إليه ما عليك كان لي
لى
فجاءه من يدعى الإرسالا ولو صبيا أو رقيقا قالا ودفع الحق إليه ثم لم يرجع له يطلبه بما لزم فقد برى وعادة الناس على ذلك تجرى أبدا لم تزلا وعمل الناس على هذا جرى والقلب يسكنن إلى ما ذكرا وإن من عليه حق حصلا لامرأة وبعد ذاك أرسلا به إليها خت مع اة ثانيه فيكتفى بفعل هذى الغانية إن كان قد أمنها في الحال كذا سوي الثقات من رجال
وإن يقع على الأدا نكر فلا يصح إلا ببيان قبلا وقيل من عليه حق لعمر وبعد ذاله وكيلا قد أمر أو من غدا شريكه أو من معه مال له في حينه أن يدفعه إلى الذى كان له فأنعما وقال سوف أدفعنـ ه بالتما وإن من عليه ذاك الحق قد غاب إلى نحو مكان وابتعد وذلك المأمور قال بعد لن أدفع شيئا لك مما قد زكن لأنه من بعد ذاك الحـ فإنه في الحكم ليس يلزم يدفعه ولا عليـ ه يحكم بدفعه أقر ذا أو أنكرا إلا إذا ما للبيـ ان أحضرا بأنه كان له د أمرا يعطيه من أمواله ما ذكرا وقبل المأمور بالدفع فتم يلزمه يعطيه بعد ما التزم (م 21 - سلاسل الذهب)
ال قد قال لا تـ
تدفع
له من مالى