سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٢٤

1

322 1

وقيل من على امرى تبرع ببذل ما كان عليه وقعا بدون أمر كان منه أو قضا عنه لكيما يأخذن عوضا

فذلك الضمان

يسر

قطنا

عمن قضى عنه ويبراً رأنا حتما وليس للقاضى رجوع عليه لو شاء الرجوع ثما كذاك أيضا ماله أن يرجعا على الذي قضى له ودفعا ومن عليه الامرى ديون تخالفت أجناسها تكون وكان قد قضاه منها بعضا واختلفا في أي دين يقضى فالقول فى ذلك للمـ إن لم يجيء ذو الحق بالبيان ة تكون

ديان

وإن يكن له عليه دين وغيره وديعـ فقال من عليه قد دفعت إليك للدين وما أضعت أما الوديعة التي ندى لك فإنها قد هلكت فيما هلك وقال رب المال قد دفعتا وديعتي فهات دينى أنت

أي

في ذلك المـ

ديان إن لم يكن في ذاله بيان أت فى ذلك بالتبيين

في دفعه للدين مدع وقوله في تلف الوديعة يقبل إن لم يأت ذا بحجة وإن يقل قد حل من ديوني أكثرها فقـ م لكي توفينى وذلك المديان قد حل الأقل يقول فالقول له بلا جدل وإن هما تخالفا في المنفسخ من دينهم بطارئ له نسخ فالقول قول صاحب الدين إذا لم يأت ذاك ببيـ ان نفذا كذا إذا من واحد أبرأ له أو يتركنه له معله ورجل أفسد مال رجل بنفسه أو ماله أو من ولى وقال إني قد دفعت قيمته إليك مثلما تكون مثبته وقال رب الشيء يعد منكرا لم تدفعن إلى ما قد ذكرا فالقول قول من له الشيء غدا إن لم يجيء بحجة من أفسدا وإن يقل من المتاع أفسدا إن المعدول قوموا ما فدا