سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٢٥

-

وقال

رب الشيء منكرا

يقوله بأنه ما قوما

فالقول فى ذلك قول من نفى تقويمه وهو الذى قد وصفا

إرسال الدين إلى صاحبه بغير إذنه

الثابت

إن يكن الغريم يوما أرسلا دينا لربه عليه حصلا بدون أمر ربه أو أمر من كان عنه نائبا في الأمر -ريم من براءة من ذلك الدين الصحيح أمناء أرسلا إن لم يكن مع ربه قد وصلا وصوله لو كان عند المؤتمن

غليس للغـ

لو أن

ولازم

على

ه أن يبحث عن

ويبرأن ما بينه وربه إن يقل الأمين أبلغت بـ أما لدى الأحكام فهو ليس له براءة مما عليه حمله إلا بشاهدين مقبولين أو بمقال صاحب الديون أنى قبضته من الأمين فها هنا يبرأ بدون مين وإن يكن لم يقل الأمين أو صلته وانحلات الديون فليس للمديون في حكم الهدى براءة مما عليه وجدا بينه وربه حتى وصول الحق يعلمن به

كذاك فيم

دله

وقيل إن مع الأمين أرسله پيرا ولو غانية معـ لو أمة تكون أو عبدا فقط ما بينه وربه ولا شطط لو أنه كان له لم يسأل حتى يقول إنني لم أوصل أو صاحب الديون قام ينكر وصولها والجحود يظهر وصوله من الأمين الصدق

فإن يكن أنكر

فإن قول الأمنـ

رب

لماله أرسلت قد أوصلنا

لا يقبلن لو بلغوا مئينا لأنه

ـم

في ذاك مدعونا

قد ادعوا إيصال ما لديهم فمن هنا لا يقبلن قولهم