سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٢٦

—

324

-

4.

ميلزم الرسول إعلام على ذا القول بالتلاف مهما حصلا وصححوا أن لا براءة له بذلك الأمين إن أرسله حتى يقول إننى أوصلته لربه وإنني أبلغت لأنه لا يلزم الرسول أن يخبر عن تلافه إذا يكن فربما يتلف قبل يوصله ولم يخبر بالتلاف مرسله لأنما الإعلام غير واجب على الرسول عن تلاف صائب فلم يكن يبرأ من قد أرسلا حتى رسوله يقول وصلا ده كان تلف ولم يخبره بحالة التلـ

لعله

من

عن

ــف

قال الإمام القطب والذى معى يلزمه الإعلام في ذا الموضع لأنما الإعلام من أبواب يحة تكون للأصحاب لأنه يمكن أن قد تلفا ولم يصل وربه لم يعرفا

وإن يكن أرسل من عليـ

ين

حق لحقه إلى أهليه مع رجل لم يك بالأم. فلا براءة من الديون أو يعلم الوصول من شهادة كاملة مقبولة المقالة أو صاحب الحق يقر قائلا بأن حقه إليه وصلا

وقيل مهما قل أوصلت له وصدق القائل ما قـ د قاله فذلك التصديق حجة غدا ما بينه وبين رب أوجدا وإن رسول للغريم يدعى وله لربه في موضع وينكر الوصول رب الدين يغرمه غريمه في الحين وليس الغريم من يمـ ين فيه على رسوله الأمين ولا يغرمه بذاك الدين لو أنه لم يك بالأمين

لأنه أمن.

ه إذا ادعى إيصال ما كان إليه دفعـ عرمه ذو الحق أو ما غرما إلا إذا كان له متهمـ بأنه لم يوصن الحقا أو أنه ضيعه فإنه إذا ك

وعق

غواسع تحليفه مع الحكم