سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٢٧

1

وإن يكن قال له أشهد على ذى الحق إن حقه قد وصلا إن أنت قد أوصلته إليه كيلا يكون منه نكر فيه فإن يكن إش هاده قد ضيعا يلزمه بلا خلاف سمعاً

ہے?

وصاحب المال إذا ما أنكرا وصوله له كما تقرا أما المرسول أو غريم نزما

فإنه يحلفنه منهم

فكل

من

خاص

فإنه خص مه من ذين

طع

يمه في الدين

فإن من يسبق منهما معه حاكمه في حقه ورافع وإن يكن حلفه منهم رجل ثم أتى الثاني بتبيين قبل يحكم بالبيان فاليمين لا تقط حقا ثابتا بين الملا خصومة الرسول حيث صارا إرساله على يديه دارا وذلك المرسل فالمال له ها هنا الخصام فيه ناله وصاحب المال إذا يقولا لمن أتى بدينه رس. أمسك لنفسك الذي جئت به من الغريم لابتغا ثوابه أو لابنك الصغير أو وهبته إليك أو لا بنك قد أعطيته اخالد في دينه الذى معى

في كزكاة لزمت أو أدف

أو كان في حق من الحق

فلا يصح ذا ولا يجـ

من

ولا

لخالق الناس أو المخلوق

كفارة لازمة عليه

ولم يكن في ماك موهوب دخل ما لم يكن للدين قبض قد حصل لأنه من قبل قبض مال واه لم يكن له ينال فغير جائز له التصرف فيه ولا يجزى لما قد نصف وقيل بالأجزاء مبنيا على أن لا يكون القبض شرطا جملا فيما بذمة إذا أعطى لمن قد كان في ذمته الحق زكن أو أنه لغيره أعط اه في لازم والقطب ذا حـ ومن يقول بالمقال الأول فذلك الرسول مهما يفعل كمثلما قال له من أرسلا فضامن بماله قد فعـ

گاه

ــلا