الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٢٨-
326 -
رغنا
متمما
يضمن للغريم أو ذى الحق ما أمسكه لنفس أو أنه لغيره أعطاه كمثلما ذلك قـ د أبداه وذلك الدين بحاله على ذاك الغـ حيث كان أولا ومن يقل بالثان لم يضمنا هذا الغريم فى الذى تكونا وقال يجزى للزكاة ولما صيره صاحبه وقدما والقطب في هذا المقال قد جزم بأنه أظهر عندى وأتم إذ حينما من قبضه تمكنا صار كمثل قابض له هنا فواسع أن يتصـ فيه بما شاء لهذا المعنى ويندنه حـ ديث آتي بأنما الأعمال بالنيات لأنما المال هناك انفصلا من يد من كان عليه أولا بنية الوصول مع صاحبه وقابض الحق الذى جاءوا به قبضه أيضا على ذى النية أي نية الوصول والتبرئة وصاحب الحق القبول قصدا للحق إذ صار لديه بالأدا وفيه قد تصرف الذى قبض بقصد ربه وأمر قد عرض وإن رسول للغريم العاني قد دفع الدين إلى إنسان يوصله لربه فأوصه بدون أمر من غريم حمله ضمنا كمثل دينه لما قد كونا
فهو لذلك الغريم وجعلوه هاهنا تبرعا على الغريم فى الذى قد صنعا إذ خالف الأمر لأنه أمر أن يعطى الحق لمن له استقر ولم يکن آمره أن يرسلا فضيع الأمر متى ما أرسلا
فيضمنن والغريم
را
إن وصل الحق كما استقرا وقيل لا يضمن من قد أرسلا إن يكن الحق هناك وصلا والقطب قال بعد ما قد ذكروا بأن هذا القول عندى أظهر وإن يكن قد تلف الحق بيد رسول ذلك الغريم ونفد أو أنه يتلف من رم ول ذى الحق قبل حالة الوصول