سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٢٩

-

327 1

فذلك الرسول صار ضامنا لما من التلاف قد تكونا إن كان قد ضيع والدين على غريمه كمثلما تأصلا بعينه أوصله على الوفا

وإن إليه رد ما قد تلفـ

لربه وإن يكن قد رد

L

خلافه فالغـ

ريم يوصله

على الذي رجح حيث ما به أرسل قبلا ضاع من جنابه فاحتاج في إيص إيصال ذلك البدل انشاء إرسال لذاك مستقل وقيل بل يوصله لربه ولو خلافا وبرى من ريبه وإن يكن من الرسول قد هلك بعض من الحق الذى به سلك كان بعمد أو بغير بفعله أو فعل ذى تعدى

عم

د

كغاصب وسارق خلابه فليوصلن ما بقى لربه وإن يكن عيب به قد حدثا أو في متاع غره تلوثا يرده على الذى قد أرسلا لأنما ذاك الغريم وكلا له بلا شك على إيصاله لربه بعين

فحينما تغير المرسول

-

عن حاله قد بطل التوكيل

فاحتاج أن يجدد الإرسالا ثانية لأنه اسـ

و مرسل له ديونا مع كمثل قرض وكأرش لزما وثمن عن المبيـ

أحد تفرقت وهي لواح فق

تحالا

د

علما

أو أرسل اثنان لشخص ماله عليهما من كل حق نالـ أو أرسل اثنان لاثنين معا أو واحد لاثنين كان جمعا فاختلط المرسول مع من أرسلا بعض ببعض قبلما أن يصلا أو أنه عليه قد تشاكلا من يدفعن له ومن قد أرسلا فإنه يرد للمرس لديه من جميع

العيد

ما تقدما

أو أنه يبقيه في يديه كمثل حاله الذى عليـ

4.

غييدفعنه كما قد يقع

حتى يبين من له قد يدفع ورخصوا في دفع ما قد أرسلا لواحد من واحد من الملا