الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٣٠—
328 1
ــد
أو أنه من جملة إن اختلط إن كان ذا متفق ا ولا شطط وجوزوه إن لواحد غدا لو أنه مختلفاً قد وجدا وإن يكن زار الممات المرسل إليه أو مات الغريم المرسل فإن يكن قد مات من قد أرسلا إليه رده إلى من أرسلا وإن يك المرسل مات فليرد ذاك إلى وارث هذا المفتق وإن هما ماتا جميعا أرجعا لوارث المرسل ذاك أجمعا ويخبرنهم بما قد أمرا موروثهم فى ذاك من أمر جرى والدين في ذاك وغيره سوا عندهم بدون فرق استوى فإن يكن ضاع بتضييع ضـ من وإن يضع بدون تضييع زكن من مال من أرسله فيغرم
فإنه يكون في قولهـ
وقيل بل يدفع ما قد ذكرا لمرسل إليه إن حيا يرى
4
ويدفعنه لوارث متى ما مات في الوجهين ذاك ثبتا هما ممات مرسل ما حصلا مع حياة من إليه أرسلا وموت مرسل إليه مع بقا من كان قد أرسله وأطلقا او غير دين كان هذا المرسل مثل أمانة وأرش يفصل وأجرة تكون أو زكاة أو غير ما قلنا من الصفات وجاء أن لا تبطل الوكاله وإن بموت دين بعض قاله إن يكن المرسل دينا فإذا ما هلكا من قبل إيصال لذا أعطاه وارث الذى قد أرسلا لنحوه وقد برى إن فعلا وقيل مهما يهلكن المرسل إليه بالإطلاق ذاك يبطل وإن يكن قد مات ذاك المرسل وقد بقى الذى إليه يرسل فإنها لا تبطلن لأنما ذلك كالإياء ممن عدما وإن من يدفع شيئا لأحد قال له أنفقه عنى في البلد كان الذى أعطاه للإنفاق من واجب كمثل دين باقي أو وجه تكفير أو انفصال أو كان أيضا من زكاة المال