سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٣١

1

1

ويد

أو من سوى الواجب مثل الصدقه فمات دافع وذا ما أنفق أنفقه المأمور بعد ما هلك لو أنه كان ديونا قد ترك أو أنه أوصى وصايا لاوفا لها يكون فى الذى قد خلفا وذاك تنزيلا لذا المأمور منزلة الآمر في المذكور كأنه حى لأن المال قد أخرجه من يده لنحـ مأموره وكان في الحياة وأنه لهذه الصفات صار كأنه بأيدى الفقرا لأجل أمره الذى قد ذكرا حى ومتى أعطاه كي ينفقه ذاك الفتى وهو بحال ترجعن فيه أفعاله نثاث ما لديه يرجع لثلث ذلك الذى قد يدفع وإن يك الدين له يستغرق يرجع للدين وفيه ينفق وإن يكن أنفق ـه فيما أمر

مع

فقال بعض العلم

ذاك

مه منفق

وقيل يمضى لا رجوع فه لأثاث والدين الذى عليه وإن يكن لم يجعلنه بيد مأموره فمات هذا وافتقد من قبل أن ينفقه فإنما ذلك كالإيصاء قد تحتما وقيل كالإيصاء ذا ولو وصل بيد مأمور وعنده حصل من قبل أن يموت هذا وإذا قال له من بعد موتى أنفذا فإنه وصية قد يعتب- ينفذه فيما به كان أمر ـــــواء في يديه جعلا ذلك أم كان هنا لم يجعلا

وهو

ده

وإن يك المرسل جن رده إلى خليفة يكون عنـ وجاز أن يرده إلى الأب في قول بعض العلماء النجب

وذاك قول من يقول فيه حكم الذى يجن

أبيه

كمثل حكم كان للأطف لو أن ذلك الجنون قد حدث بعد البلوغ في الصبي وانبعث

ال عند أبيهم بكل حال

وإن يكن قد جن من قد أرسلا

إليه

رده

إلى من أرسلا