الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٣٢-
د
القويم
أو لخليفة له يكون إن زار هذا المرسل الجنون والارتداد غير مانع لما ذكرت من جميع ما تقدما إن لم يك الدين رقيقا مسلما أو نحوه كمصحف قد كرما وكتب العلم ومثل الغرس وغنم والزعفران الأنفس ونحو ذا من كل شيء كان لا يمكن المشرك أن يحصلا وإن يكن هذا الرسول صرفا للدين في حاجته وأتلفا وبعده المرسل إليه قد غرمه من ماله وقد نقـ فذلك الرسول الغريم يضمنه فى حكمن أما الذى ما بينه وربه فإنه ليس بضامن به ورخصوا أن لا ضمان حصلا على الرسول في الذي قد فعلا لأن ذمة الغريم تبرا مما به يطالبن طرا وكل ما نماه ذاك المرسل به فللمديان ذاك يجعل وهكذا عليه أيضا قد لزم ما اتفق الرسول فيه وغرم وغرم ما أفسد هذا الشيء من مال الورى يلزمه كما زكن ما لم يكن إلى الغريم وصلا حكى عن الديوان قطب النبلا ورجل أعطى لشخص مثلا شيئاً ليشترى به شيئا حلا ثم اشترى له الذى قد سأله فصرف الشيء لما يحتاج له ودفع الأثمان من لديـ فيما من الأثمان عنه دفعا وبالضمان هاهنا قد رجعا يضمن للشيء الذي قد صرفه لنفسه لمن له قد أتحفه على الخلاف السابق الذي مضى وهاهنا الباب تناهى وانقضى
لديه
فذاك ذو تبرع
علم
ه