سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٣٣

-

331

وضع الدين لصاحبه إذا أبى من قبض

لا يبرئ الغريم من دين وقع إذا له أمام ربه وضع

ده

أو أنه يأخذه بيـ

ويوصين أيضا له

اء

وهكذا إن كان أيضا

غيتركنه فى يديه أو يضـ

أن يمتنع من قبضه من عنده ويشهد المشهود فيما جاء

من قبضه في حينما له دفع في حجره إذ كان منه يمتنع

ع

فايقصد

إذ حقه معلق في الذمة فليس يرا دون قبض مثبت أو ببراءة بلا تردد وإن يكن قد قال ضعه في يدى أو فى ثيابى أو أمامى ففعل أجزاه ذا والحق عنه قد بطل وجاز وضعه كذاك إن وضع ابعضه فى يده وقد دفـ إن وجد الكف وإن لم يجد أو أنه أمامه له يضع أو حيثما يراه في قرب وقع من حيثما تبلغه منه الد وإن يكن القرب ليس يجـ يتركه أمامه حيث يرى لو فى بعيد وله قد نظرا ويقصدن القرب حيث يمكن والضابط الروية والتمن في قول سبق في التخليات أنها قبض يحق وإن يكن أمامه ليس يرى لضعف عين أو عمى فيه عرا لم يجزه إلا إذا ما وضا في يده أو حجره وقد وعى ووضع بعض الحق لا يجزيه فليتركنه كاملا لديه إلا إذا المديان كان لم يجد إلا بعض ما عليه قد وقيل وضع البعض أو أعطاه لو وجد الكل فقد أجزاه ويبر أن بدفعه وإن وضع بحسب ذا القول الذي هنا وذاك ما لم يك ثم مانع لربه وذائد ودافع من أخذه حالا كمثل خوف

من قبضه ومر

من

د

رفع

الب أو جائز معروف