الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٣٤1
1
أو غير هذين والد حضر يأخذ مال ابنه إذا نظر
نبديه
خوف من الأخذ فوضعه امتنع
وضابط الأمر إذا له منـ وقيل يبرا لو له قد وضعا حيث يراه جائر توقع أما إذا له وديعة وضع فقد برى او جائر هنا وقع وذاك مهما كان جنس الدين من المكيل أو من الموزون أو كان معدودا وممسوحا حصل وكان ربه بكيله عقل أو وزنه أو مسحه أو العدد من جنس ماله الذى له يحد وإن يكن من غير ما نبـ فوضعه هناك لا يجزيه إلا إذا ما يأخذن الحق من كان له الحق فثم يبرأن وقال في الديوان ما لن يوزنا ولم يكن بكيله تعينا كالحيوان ليس يرا منه أو صاحب للحق يقبضنه أما الجزاف فإذا كان أبى من قبضه الشارى وعنه نكبا وكان خلى بينه وبينـ فحكمه كالدين ينظرونه قال ابن محبوب الأجل المرتضى إذا أبى ذو الحق من أن يقبضا ما وضع ولا وصاية يلزما
فقد برى منه الغريم دون
4.
وذاك فى الحكم وفي الإجبار وبين
ـه والواحد القهار
إلا إذا عليه بعد يرجـ
لأنه بالترك ما صرح
فقيل إنه إليه يدفـ
مع
فحقه باق متى
ما
اله
وقال بعض ما له أن يرجعا عليه فيه بعد ما تمتعـ
أخر
ــذه
لأنما إباؤه من يكون مثل تركه ونبذه وراجع من بعد ترك وقعا فهو كمن في قيئه قد رجعا قلت الحديث قد أتانا في الهبه وذاك حين قد أبى لم يهبه
ولم يصرح
أنه أعط
اه
بل ترك الحق كما تراه بأنما الواهب مهما رجعا أنه عن بعضهم قد رفعا مع في هبة له ففي الأحكام له الرجوع دون ما ملام