الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٣٥1
—
لكنما الصحيح منع ما ذكر لأجل ما سمعته من الخبر
دما
قالوا وفى الغريم مهما يرا من ذلك الحق بما قد مرا فليس من وجه هنا أن تشغله بدون أن يجددن معامله ويبر أن من أمانة الورى بوضعها لربها حيث يرى إن لم يكن خوف هنا من سالب أو جائز يأخذها أو غاصب وقيل ييرا من أمانة وما كمثلها كما لنا تقـ يوضعها لربها او حيثما يراه من يخافه أن يظلما ويضعن خليفة الأيتام ومثله المجنون في الأحكام ما كان لازماً من الديون عليهما لرب ذاك الدين اما الوكيل للغريم له كمثلما قد اتضح وهكذا خليفة لغـ
لا
وضع ائب ووجه هذا القول عن أنا
جب
بأن الاستخلاف والتوكيلا من غائب ومن غريم قيلا لم يك مجعولا لأمر الوضع أمام رب الدين بل للدفع وقد رأى القطب الجواز عند من رأى جواز الوضع في هذا السنن لأنما الوضع بلا إشكال نوع من الدفع لهذا المال
ومال مجنون وغائب فـ
ولا خلائف ولا من قام
ـــلا
بهم
وضعه أمام الوكلا
كذاك الحكم في اليتامى
والوضع للدين فإنما يصح لمن له الدين بأمر متضح والوضع للحق لرب الحق أو لأبيهما بوجه حق إن كان طفلا ذاك أو مجنونا
وصح
ذاك الوضع عند من يرى جوا
لواحد من العقيدين،
كذا الشريك في
جميع
ما
لواحد من العقيدين يضع
من أبه يرونا
را
وازه فى جملة معتبـ ما دام ذاك العقـ د ما بينهما أو بعضه الوضع غدا بحال
أو واحد من الشريكين يقع احب
وصح فعل الود ل الوضع للمضارب لو بعد رد ماله لصـ