سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٣٦

-

334

1

لأنه فى فعله أخـ

له بجزء منه قد

ما مضى

فصار كالشريك لو لم يكن في المال ربح وهو القول السنى وليس من وضع لرب المال فيما أتى بمقتضى ذا القال لأنه ولو له المال غدا وكان في الربح شريكا وجدا لكنه في سلعة القراض ليس له حكم يكون ماضي قال الربيع إن من قد قارضا مثل الوكيل في جميع فإن يكن من قبضه يمتنع فهو نرب المال بعد يوضع وإن بدا المنع من المقارض للقبض لكن صاحب المال رضى بالقبض يدفعن إليه حتما وذاك عن بعض الشيوخ جزما التف وذلكم بحسب غير مقال شيخنا الربيع قال الإمام القطب والذي ظهر لى من كلام الشيخ أحمد الأبر بأنه إليه ليس يدفع إذ ليس من حكم له قد يقع أي لم يكن لصاحب الأموال في مال القراض قط من تصرف

ريع

تقاضى الديون

صح تقاضى الدين بين اثنين كانا تداينا بأي دين لو من طعام كان ذاك أيضا إذ لم يكن ذلك بيعا محضا فيقتضى كل امرئ من صاحبه يمسك كل ما أتى في جانبه عماله كان على أخيـ هذا بذاك وغدا مجزيه إذا بنوع الدين قد تماثلا والكم والجنس وما تفاضلا كمثل إن كان لكل منهما على أخيه عشرة دراهما

ه

لا إن تخالفا كأن يكونا لذا على صاحبه عشرونا

فلا يصح فيهما ما ذكره ولأخيه خمسة مع عشره كذاك إن في النوع قد تخالفا والجنس أيضا منعه قد وصفا