سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٦٥

ومنعوا عندهم أن يطلق ونحن نطلق نه عليـ

نقيدنه بكفر النعم

ــة

اسم اخي كفر على من فسقا لكن بقيد نجعلنه فيه اذا ذكرنا ذاك للتفرقة احكام اهل الشرك والتمويه بل اننا نحكم في دنياه له بحكم مومن جميعا حصله إلا الموالات له وإلا شهادة لا نقبلنـ ـه اصلا ونحو ما قلناه من احكام تخص بالعدول في الاسلام وليست التسمية التي تحق بنفسها موجبة بين الفرق خلاف معني انما قد اوجبا لذلك الخلف الذي قد نصبا بناء احكام على الاسماء كمثلما تنظر هذا جائى في مذهب لفرقة الصفرية وصحب نافع والنجدية فأنهم سموا اخا الكبائر ما بينهم جهرا باسم كافر ثم عليه حكموا بحكم من اشرك بالله العلى ذى المنن وزاد صحب نافع ايضا على صفرية تجدية بما تلا وهو بأنهم لمن قد فعلا صغيرة سمموا لكافر غلا وحكموا ايضا على من ذكرا بحكم مشرك ضلالا وافترا ولتعلمن بإنما الايمانا اذا بمعنى الشرع قد اتانا فانما النقص له لن يطرقا

ابدا عليه لا نجرين

وهو اداء الواجبات مطلقا

وان ذاك باعتبار حالى

ايمان كل مؤمن موالي

وانه لما يكن في ذاته تفاوت لو انه قد ياته

بنسبة له الى ايمان

بانما ايمان زيد مثلا

سواه والبيان في ذا الشأن تصديقه والقول ايضا جعلا

لكون ذين وجبا عليه بحيث قامت حجة لديه في ذين أي تصديقه قول حصل ولم تقم عليه حجة العمل فواجب ياتى بما قد قامت به عليه حجـ ة وبانت

265