الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٣٧335
-
ثم التقاضي جائز وإن بلا قصد إلى أمر التقاضي أولا ودون لفظ أي دينين هما لو أجرة كلاهما أو سلما داق أو كان من قرض عليهم باقى
كذاك إن كانا الصـ
من
وبعضهم ق جوز التقاضي ما بين دينين وقال ماضى ولو هما تخالفا بالنوع من الديون ليس بالمنوع وذلكم كمثل ما بين السلم وبين دين مستقر في الذمم كذاك إن تخالفا في قـ لة وكثرة أجاز بعض الأمة يرجع ذو الكثرة بالباقى على من كان دينه أقل مثلا يجوز إن يك انتخـ الف جنسا كتمر مع شعير يوصف لو كان في كمية توافقا والبعض منهم بالجواز نطقا وجاء في النقدين ترخيص إذا تماثلا صرفا بأن كان لذا
ولا
هم
دنانر وذا له دراهم ففيه ترخيص رأى بعض وإن هما تخالفا مثمنا وثمنا فلا يرخصوا هنا كأن يكون لامري در اهم ولامرئ حب شعير لازم والبعض بالجواز أيضا نطقا ما بين ما تخالفا وأطلقا بقدر قيمة على الأسعار أو على الذي توافقا به رأوا مثقال بئر ولهذا يستقر
عمر
كأن يكون لعدى مع خمسون صاغا فيقاصصنه بأربعين تسقطن عنـ
ويتبعن
من أصوع تمام ما في الذمة د ذا بعشرة
وحينما قد جوز التقاضي ما بيننا وصار شـ يئا قاضي فهكذا يجـ وز للأطفال وللمجانين بكل
حال
ونحوهم بمن ينوب عنهم بنظر الصلاح أيضا لهم دا على الذي غاب ولما يوجـ
وقيل لا يجوز ذاك أبدا
إلا إذا كان بمثـ ل جعلا من جنس دينه الذي تأصلا فة النيابة أو أنه يجيـ
أو إن تعم
الحالة