سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٣٨

—

1 336

أى بعد صحو من جنون قد ألم أو أن يكون ذلك الطفل احتلم

ومن له حق وليس يقـ

الانتصار

ــدر

عليه جائز له ينتصر

يصح

كان من الديون هذا الحق أو غيرها من تبعة تحق إن وقع الجحود والانكار ممن عليه الحق والاصرار لو كان ممن عنده الحق وقع لو قائما عن غيره قد اضطلع كقائم عن مسجد كريم ومثله من قام عن يتيم والخلف فيما جاز منه يحرز مقدار حق ومتى يجوز قال الجماهير من الأصحاب والشافعي الحبر في ذا الباب في الديون بعد الجحد وحلف بذي الجلال الفرد لأنما اليمين لا تقطع حق إن بان بعدها بوجه ينثق في الحكم بين الناس ذاك جارى وبينه والواحد القهار وقال بعضهم يجوز الأخذ من بعد جحود الخصم ما لم يحلفن بأمره وإن يكن قد حلفا بدون أمر فكأن لم يحلف إن بان من بعد اليمين وظهر وإن هذا القول قول قد أثر عن الجماهير من الأصحاب رواه قطب العلما في الباب وذاك فيما بين رب الحق وبين ربه العلى الحق كذاك في الأحكام ما بين الورى قال الإمام القطب بعد ما جرى ووجه ما هنا لكم قد ذكره أن اليمين حيث كانت فاجره ديار بلاقعاً وتغمسن في النار

فإنها تترك للـ

وأنه إذا له قد حلف

L

فإنه عرضه المتالف والمصطفى قال لمن كان سأل لحقه بلا بيان قد قبل

خذ اليمين منه قال يحلف وبعد ذاك الحال مالي يتلف