الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٣٩قال له المختار بعد ما جرى ما لك إلا ذاك فانظر ما ترى
لأنه است
-ق
قالوا فدل أنه من بعد ما حلفه في حقه وأقسما ليس له عليه من حق بقى توفاه بالتحق وأنه من بعد ما قد حلفا لا يقبلن بيانه ولو وفا والقطب قال إنه ليحتمل قول النبي المصطفى الهادي السبل ما لك إلا ذاك في الأحكام وظاهر الأمر لدى الأنام أما الذي بينك والرحمن فإنه لو جاء بالأيمان فواسع من بعد ما قد حلفا تأخذ منه ما عليه بالوفا قال وقد وجدت أنه اختصم اثنان عند المصطفى وقد حكم على فتى يحلف فحافـ ما عنده بشيء له وانحرفا فجاء جبريل وقال كذبا فإن حقه عليه وجبا فأمر الحالف أن يعطيه حقاً له بعد اليمين فيه قال وذا كالنص في المحتمل ذاك الذي قلنا به في الأول وشاهدا عدل المختار خير من اليمين من فجار
قال
و
عن
هذا القول بالعيان
إذ جاء فيه من أتى برجل
اختيار ظاهر الديوان
9.
مستمسكا
حاكم مبجل
فأنكر الدعوى وبعد ما ذكر حلفه بالله قاضـ ينا الأبر وبعد تحليف أتى من ادعى بحجة مقبولة لن تدفعا فإنما اليمين أولى أن ترد بالبينات العادلات أن ترد وقال بعض العلماء حينما حلف ــــــه حاكمنا وأقسما ـد ذاك الحال لا تقبل له بينة لو أنها معـ الأخذ من لم يصلا لأخذ ماله بوجـ ـه حص كالخوف من زوج يخاف منه
وجوز
من الوجوه المانعات عنـ
دلة
لا
أو من أب ولو له شود إن كان لا نفع بهم يعود لكون من عليه حقه غدا معاندا وعاتباً عن الأدا
(م 22 – سلاسل الذهب)