الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٤٠1
ولو بلا جحد ولا نكران وذاك إن لم يك في العيان ذلكم الحق الذي قد لزما مع مانع بالعين كان قائما كمثل أن لو كان جاء يطلبه
اله يقتله أو يضربه
أو يقتلن غيره أو يضرب أو ماله الأخير أيضا يغصب أو مال غير أو تقوم الفتن أو يحدثن من ذاك مالا يحسن مثل توغر بقلب الأم أو جده أو الأب الأشم وأجمعوا على إجازة القضا في مثل جنسه الذي قد قبضا إن جحد القابض أو ذا ما قدر له بوجه وأراد ينتصر كذهب في ذهب وفضة في فضة وما كهذى الصفة أن يضبطن بالكيل والوزان والمسح والعد بلا نقصان إن لم يخف تفاوتا وإن يخف يأخذ دون حقه متى من ذلك الجنس على أن يلحقا أخذ تمام حقه الذي بقا في حينما أمكنه منتصفا بوجه حق بالتمام والوفا أو أنه يأخذ في الآخرة تمامه وذاك وقت المكنـ فمن يكن مال غريم وجدا كمثل عين ماله قد جحدا يأخذ قدر الحق منه سرا إن يستطع لا يأخذن جهرا يبيح ذلك البراءة من نفسه بما هناك جاءه
کيلا
انتصف
ــة
إذ أخذه مال سواه دون ما بنية ظلم له قـ د ظلم ويحكمن بحكم غاصب له وسارق فيما تعاطى حمله ويؤخذن في ظاهر الأحكام به إذا بان مع الحكام فيغر من لذلك المذكـ ويقطعن في زمن الظهـ
لما
ـور
ـور
لكن إذا ما عرفوه مدعى في فعله وأخذه لم يقطع رووه في حديث آتى أن ادرءوا الحدود بالشبهات واختلفوا هل جـ نوز القضاء من غير جنس للذي يشاء لأنه قام مقام من حكم إذ كان من يوصله الحق انعدم