سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٤١

- 339

1

لما روى ربيعنا عن مسلم عن جابر عن بحرنا المكرم أن النبي المصطفى المؤتمنا كان لهند زوج صخر أذنا

فيان

تأخذ من مال أبى

لها وللأولاد من كسـ

ــاء

ما كان كافيا بلا نقصان ونفقات دون إذن جائي

قال الإمام القطب بعد ما ذكر ووجه الاستدلال من هذا الخبر لمن أراد أخذ غـ ير الجنس أن الرسول الظهر زاكي النفس جنس الذي تأخـ ذه إذ أذنا

أطلق في الأخذ لها ما عينا

حيح

إذ منزل كان انش حله لا يجمعن كل ما احتاجوا له من نفقات لهم وكسوة وسائر المرافق اللازمة وأطلق الإذن لهند المصطفى في أخ ذها من ماله ما قد كفى أو ذلك القضاء مما قد حجر من غير جنس فعليه يقتصر لأنه تصرف بالبيـ في ما ملكه قد كان عنه منتفى وهل على قول الجواز أولا

ثمت يقضى حقـ ه مما

ع

يبع أو أنه يقضيه نفسه متى

يبيع

ما لأخذه توصلا به من الجنس الذي له وقع يأخذه ثم

دددو

ه الفتى

فإن يكن في الصورة الأولة يضيع منه لو بلا إضاعة فإنما آخذه له ـــــــــــــمن لأنه فيه أمينا لم يكن أمر من المالك قـ نفسه بلا ـــد تأصلا إذ أخذه لنفع هذا الذي قال به القطب الأبر قال وفي ذلك قول ما ذكر قد بان لي من قول بعض الفطنا هو بأنه إذا ضاع هنا ـاع على مالكه إن كانا وليعد الأخذ له وهكذا لأنه بالشرع كان آخذا وإن يضع منه على الثانية لو دون تضييع هنـ اك ثابت ضاع على من يأخذنه جزما ولا يعيد للقضاء حتما وماله أن يأخذن أكثرا من قب ل بيع ظهرا

بدون

من

تض

ماله

بيع

قد استبانا