الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٤٢340
على مقال أول ولا على ثانى المقالين اللذين نقلا
الفضل لنحو ربه
وإن يبع وقد بقى فضل به فليرجع ولو قضى للحق عند القبض لا سيما إن كان ذا لم يقض
في أول إذ أخ ذه فما حجر لزائد عن حق ه إذ ينتصر شيء يغتصب أو أنه يسرق من ه منتهب
ومن يكن علي
في
يدهم
فإنه مادام شـ يئه استقر مع غاصب فماله أن ينتصر لو كان لم يقدر عليه بالحيل إذ ملكه باق عليه لم يزل ويفهمن أنه إن أخرجه من ملكه بأي وجه أزعجه فإنه ينتصرن من ماله وذاك لانتقاله عن حاله وقال بعض جائز أن ينتصر من مالهم لو ذلك الشيء استقر لأنه ولو بقى لكن ه بحالة المندفق أو خارج من يدهم إذ لا يصل إليه للمنع الذي منهم حصل وربما دل له ما قد ورد في شأن هند للرسول من بعد وجاز الانتصار فيما أكلا ارقه أو غاص ب تطولا من غلة وذاك مثل ثمر للنخل والأرض معاً والشجر كذاك صوف الحيوان والوبر ولبن والسمن أيضا والشعر وأجرة كرائه كراء دور بيوت كله سواء وذاك بالتقويم قد رآه وحيواناً كان أو سواه ما كالسكن للبيوت مع جميع جرى على حد التقاضي قدما وإن يكن ذلكم لم يتلف فإن الانتصار فيه منتفى وقال بعض العلماء يقضى إن لم يصل له بوجه مرضى ونحوها من كلما هنا حصل
وإنما
صح
له قضا الغلل
m
لأن قول المصطفى الخراج قد يكون بالضمان إنما ورد لغير غاصب على ما قد رجح يقوله في خبر قد اتضح ليس لعرق غاصب من حق ترفعه صحائح من طرق