الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٤٣341
-
ويقتضى المرء ولو في دين طفل له يكون أو مجنون وهكذا خليفة ولو على من غاب أو المسجد توكلا أو أنه لحاضر قد بلغا أو كان للوقف فذاك سوغا لا سيما خليف ة المجنون وهكذا اليتيم في التمكين وقد حكى القطب عن الشيخ الأبر مسائلا وهاك نص ما ذكر ويقضى مال ابنه الطفل ولا يقضى سوى ذلك ممن قد ولى وقد حكى أيضا عن الديوان وهاك نص القول للبيان وإنما يقضى الغنى إذا انتصر لدينه بنفسه الذي استقر وهكذا يقضى لدين قد غدا ه الأدا لطفله ولازم في أما خايفة على المجنون والغائب اليتيم في الديون إن أنكر المديان دينا لأحد من هؤلاء ونفاه وجحد فليس للقائم من قضاء من مال مديان لهـ ؤلاء لو أنه حلف ــه لن متى ما قدم الغائب يوماً وأتى أو بلغ الطفل أو المجنون أفاق يوما وصحا المجنون أخبرهم بدينهم على الرجل ذاك الذي أنكرهم وقد نكل فليطلبن الحق أو تحليفه إن لم يكن حلفه الخليفه وليس لليتيم حين يحتلم بقضى بقول من خليفة علم ومن تكن بيده أمانة وتغصبن أو سارق قد خانه أو أنها تؤخذ منه بغلط وما كمثلها لديه قد يحط فبعضهم أجاز الانتصار له وبعضهم يمنعه أن يفعله وواحد من الشريكين إذا ما كان منه الشيء غصبا أخذا فماله من مال من قد اغتصب يقضي سوي كسهمه الذي ذهب ولو شريكه على القضاء وكله من غاصب عداء وبعضهم أجاز الاقتضاء في حق شريكه ولـ م يعنف
وهكذا خليفة الوصية إن لم تكن لديه من بينـ
ــة