الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٤٩1
347
أقال ملما أخاه في شرا الله العلى تاجرا ورحم في بضاعة نه رواه البعض من أئمة
أو أنه ينص ح وبعد ذكر ثمن لا قبله
يكن من ذكره بد لدى ولم
و
عقـ
ح لو قد عرفا
له
دا د إقالة متى ما عقـ كذا عقد لتوليات وذاك في قول لبعض آتي هم أجاز في التولية بدون ذكر ثمن مثبـ إن عرفاه قب ل هذي الحالة وهكذا قد جاء في الإقالة
وبعض
والشراء
عند سكوت منهما قد جاء
ومن أجاز البيع وا إذا هما قـ د علما بالثمن و علما كذاك بالمثمن فإنه يجيـ ز للتولية وهكذا
يجيز للإقالة بدون ذكر ثمن لتين إن كان معلوماً لدى هذين قال الإمام القطب والذى معى بأن هاتين لغير البائع وغير شار ليستا فسخا بدا وبين هذين ففسخ أبدا وجاز أن تقيل أو تولى تسمية بعضا غدا من كل التسمه من كلما يجوز بيع ـه بذكر ثمن مستوفيه ثم يخص لمناب التسـ
ميه
بالذكر بعد ذاك حين يأتيه
ومن يكن على الشراء وكلا أو أنه خليفة قد جعلا يجوز أن يرد بالتولية وهكذا يرد بالإقالة كمثل أن يبيع من أمواله شيئا غير جعنه بحاله وهكذا إن رد بالتولية
الة
لمن له وكل بالإقـ ما لديه قد حصل ومن يبيع وكيتيم وكحاضر وجد بتين لو لنفسه لا
من مال غيره كغائب رحل جد فجائز بأن يرد
يما لمن عليه كان هذا قيما د عاله آخر ق يتيم
إن كان أصل المال لم يكن له مثل ثم
للغائب
وصح
الطفل
وهكذا من لم يكن ذا عقل