الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٥٠1
348
-
ــلا
إن مات بائع عقيب البيع
بأن يرد مالهم قـ د اشتري من كان قـ قام بهم من الورى بتين من بعد إقافة ترى كذا قدوم وبلوغ ظهرا وهكذا خليفة لهم فله تولية إقالة أن يفعله من قبل صحو وبلوغ وقعا وقبل أن يقدم من قد أزمعا وجائز للمشترى قد قيلا بأن يولى وبأن يقيـ الوارث البائع فى المبيـ أو وارث نذى الشراء منا إن مات شار أن يقبل البائعا وإن يوليه ولا يفعل ذا لوارث البائع إن مات كذا أى مات بائع ولا يقبل قط ولا يولى غيرهم فهو غلط لأن ذلك المبيـ ـــ ــــــــــــار له بالإرث لا بالاشترا قد حصله وبعضهم لوارث الشارى يرى بأن يولى من يشا من الورى وجائز أن تأخذن بتولية شيئا وبعد السواك توليه وهوسواء كان من ولاكا وغير من ولاك حكم ذاكا وجاز أن يقيلك امرؤ كـ ذا ثم تولى غره من بعد ذا
الطلب صح
L
أو الذي أقالك الشيء هنا فكله يجوز فيما بيننـ ومشتر السلعتين وطلب إقالة في لعة كذاك إن واحدة ولى هنا إن عينوا لكل شيء ثمنـ وإن هم ما عينوا فمن يقل بأنها فسخ فذلك قد بطل إذ لا ح فسخهم في واحده مع جهل أثمان لها محددة ومن يقل بيع يقول قد يصح لو لم يكن هناك تعيين وضح وذاك بالتقويم أو بما صدر عليه الاتفاق قل أو كثر قال الإمام القطب والواضح إن صارا إلى التقويم منع ما زكن لكن يبيع دون ذكر تولية وذكره إقالة بالتسمية وجائز يعقد للتولية بالنق فيما اش ترى سواء اشتراه بالنق
د مهما كان والنسيئة ـد أو نسئة أتاه