سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٥١

1

349

ساويه وبالأقل ذاك وبالأكثر عنـ د الكل وذا الغـ ير بائع أما نه فذاك لا يجوز أن يفعله فلا يجوز أن يولى الشارى الس لعة في الآثار

وجائز

من

في صورة تكون فيها التهم على الربا فذاك شيء يحرم في غيره يره فلو شري ـه نسـ لعة باثني عشرا يئة وبعد ذا ولاه بعشرة نقـ دا لها أعطاه لكان غير جائز لأنما هذا تذرع إلى فعل الرما ولو شرى منه باثني عشرا تمت ولاه بمثـ ل ما ترى أو ناقص نقـ دا يكون ما ذكر أو عاجلا أو آجلا فلا ضرر لأنه لم يك فيما قد ذكر تذرع إلى الربا الذى حجر كذلك الكلام في الإقالة مع الذي يقول بالإجارة لو أنها كانت لغير البائع و مطلقا جازت بلا تمانع أو غيره ولو بزيد واقـ

بالنقد أو نسيئة لبـ

أو أنها كانت بنقص علم

ائع

مانم تؤد لتذرع ذرع الرما

د

كمثل أن يقيل غير البائع مذاك جائز بدون مانع لو أنه بزائد قد وقعا كذاك أيضا أن يقيل البائعا بما غدا مساويا أو بالأقل فذاك بالإطلاق شيء ما حظل أي كان ذاك الأمر بالنسيئة أو كان بالنق بحال العقدة مثال ما أدى إلى ما حجرا كان شرى منـ ه باثني عشرا لأجل ثم يقيـ ل للرجل بعشرة منقودة أو لأجل أو يشترى بعشرة معجله أو أنها منق ودة تبذل له ثم يقيل بعد باثني عشرا لأجل غذاك ما قد حجرا وقد مضى ما قيل في الذرائع من حلها لمشـ تر وبائع إذا اطمأن القاب فيما قد بدا أن الربا لم يك شيئا قصدا وقد أتى فيمن يبيع بضاعة لكنها إلى أجل

لرجل