الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٥٢—
350
1
ثم
تقاله وهذا قد أبى بأن يقيله وعنه نكبا فهل له أن يشترى من الرجل تلك إلى وقت مس مسمى وأجل
فقال
لم
أحفظ بها
ا جرى
لكنني أكره ما قد ذكرا يعنى بذاك البيـ ع بالنسيئة قد جاء عن بعض من الأئمة إن لم يكن تشارطا فيما حصل يجوز أن يبيعه لو لأجل وما به ينتفعن المشـ تري من غلة المبيع مثل الثمر
زبد وه
وخدمة العبد نت
نتاج
وكل ما كان به منتفعـ
كذا
ة
من لبن وحطب كراء منزل وصـ وف طيب كالبقر وسكن دور ولباس كالأزر من مثل حمل وركوب وقعا فغير لازم له أن يخبرا به لمن ولى له من الورى ولا لمن كان له أقالا إلا الذي بقى لديه حالا إقالة وحالة التولية وحاضراً قد كان وقت الصفقة لو وجدا بعد الشرا وإلا ما حاضرا كان بوقت الأولى لو أنه كان فتى من قبل ما تولية إقالة بينهما لأنه قسط له من الثمن لو أنه بالغصـ ـب كان يتلفن فإنه يتبع للإقالة وهـ للتولي يتبع يكون للمولى ولامقال كوبر لوجز من جمال إن كان حاضراً مع التولية وحاضرا أيضا مع الإقالة وانتمر لو قد كان مصروما إذا ما كان في المقام حاضراً كذا ومشتر بهيمة وفيها حمل فإنه إذا يوليهـ ـد ولادة لها فالولد يكون تابعا لها لا يفرد حكمه يكون للمقال كذاك للمولى بكل حال و مشتر نخلا وفيه ثمر ولم يك التأبير فيه يظهر فإنه له ولا دخل في تولية إقالة بـ ل ينتفى إن كان قد أدرك بعد ذلكا في حينما صار لذاك مالكا