الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٥٣-
351
-
من قبل أن يغيل أو يوالى فأتلف الغلال في ذا الحال وإن تك الثمار في حين الشرا ووقته دراكها قد ظهرا
فإنها تتبـ
ع
للتولية
هن
كمثلما تتبـ
عقـ
للإقالة لكن مالم يقطعن من الثمر لو مدركا فهو كجزء من شجر وكل ما يتبع مما قد ذكر فغرمه يلزم لو كان كثر لذلك المقال والمولى إذا يتلف قبل أن يتم د ذا إلا إذا اسـ تثناه حين عقدا فما عليه فيه غرم أبدا وحيثما الغرم ـاك يلزم فإنما للمثل هذا يغرم إن أمكن المثل وإن لم يمكنا فيغرم القيم القيمة عما قد عنا وقال بعض يغر من القيمة لو أمكن المثل بدون كلفة وقال بعض العلماء في الولد ذاك الذي من بطن أمه عقد ففى الشرا الأول لما يدخلا إلا إذا ما ذكروه أولا ثمت ولى أمه بعدة هاتين غير داخل بل منتفى وتبع الأم بذا جاء الأثر وقد أتى في أثر عن الأول بأنه من باع حباً لرجل أو نحو تمر أو كتبن أو قصب وبعد ذا أقاله منه طلب فقال من كان له قد اشترى إني لا أقيل فيما قد جرى إلا إذا أبرأتني في الحال مما له أذهبت من ذا المال وكان نحو نصفه ما ذكـ أو ناقصا عن ذلكم أو أكثرا فقال أبرأتك منه أجمعا وبعد
فلو شراه بعد ذا بحـ
أو أنه أقال فيها فهـ
لو أنه فى حين ذاك قـ
و
دة
في
د حضر
ذا يطلبه
رجعا
فإنه أبرأه وليس لـ عليه شيء بعد ما قد فعله إن كان قد عرفه ما أذهبا منه وق أبرأه وما أبى ومن شرى قيل متاعاً وندم ورده لربه كما سلم ولم يقله بكلام وقع
وصارت الأثمان والمال معا