سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٥٤

- 352

1

ـلا

عند الذي باع وقال إنني قبلت ما رددته بعلن وثمن المبيع لى لأنى لما أقلك فتنح عنى فقيل مهما ثبت البيع فلا إقالة إلا بلفظ عقـ يوجبها وليس قبض البائع مالا إقالة بحكم الشارع ن ذاك الذي من قبل ذاك عينوا ينفقا على رضا الجميع

ولا له يكون إلا الثمـ

حتى على إقالة البيـ

وكلما البيوع قـ

وع

مما مضى من قبل هذا ذكره

تجره عندهم الإقالة وهكذا تولية بحالة

فما يكون حال قد بيع

سبق

يوجـ

ـد أو من بعده هذا لحق

كحد ما قد

فيما

وبع

مر

يتبع للشيء عند بيه ويدفع

غلو شرى بلا نجام فرسا وبعده له لجاما ألبسا د ذاك الحال قد ولاه أو أنه أقاله إياه وكان ذلك اللجام في في حال ما يقبل أو يوليه أو حاضرا لديه فهـ و يتبع تولية إقالة إذ توقع ولو شرى شاة وليس فيها حمل فبأن حملها عليها وبعد ما الحمل استبان فيها جاء إلى شخص لكى يوليها أو أنه أقال فيها يتبـ لها الحمال وكذاك تدف كذاك إن أقـ ال أو ولاها وابنها يتبعها وراها أو اشتراها دون ما صوف وقد ولى لها والصوف فيها قد وجد ولم يك استثنى فذاك تولية إقـ الة فيدفع

يتبع

ــب

تدفع

فطحن

وإن يكن قد حول المبيع عن حالته كمثل حـ والصوف إن ينسج وليف إن فتل يصح أن يولى كذا وأن يقل لغير بائع بأخبار بما كان من التحويل قـ د تقدما ـلا أن يخبرن بما له قد حولا الة المبيع قبل البيع ثم

والخلف إن كان لبائع قيل يجوزان لأنه علم