الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٥٥353
-
وبالتغير الذي فيه طرا وقيل لا يجوز إذ تغيرا وقيل في التغيـ مطلقا ير منع لذين لو هناك إخبار وقع
ويلزم الإخبار في التولية وهكذا يلزم في الإقالة من العيوب يحدثن على المبيع د بيع
بم
عنا
إلا إذا كان قليلا لا أثر له ولا يعد عيبا فى النظـ مثل زيادة بذاته ترى كسمن وكهزال ظهرا والنقص إن كان كثيرا ويعد عيبا فمن اظهاره لم يك بد وإن هم لم يظهروه كانا عشا وحكم الغش قيلا بانا وإن يكن هزالها يؤثر في قيمة لابد عنه يخبر ومنعت إقالة كالتوليه بع زيادة عليه باديه
يورس
من خارج كمثل أرض تغرس والثوب إذ يصبغ أو وذاك مع من منع الإقاله بزائد أو ناقص بحاله أما على قول الجواز فهما يجوزان بعد زيد علما من خارج فإن يزد لما دخل من خارج هناك قيمة جعل فإنه أقال أو ق د ولي بالمثل وهو قد إن ذكر الداخل ل والقيمة له وإن ذاك زائـ ـدقـ وإن يكن أقال أولى ولم يذكر لما أدخل قيمة تسم لكنه أخبر أن ذاك قـ د زاد له فجائز ولا يرد وإن يكن لم يذكرن بطلا لكونه في التوليات أدخلا
يصح
فعلا
أدخله ــد
وفى الإقالة الذى ما شملا
له غمن هناك بطلا بيع
بيع الخيار
بيع الخيار هو بيع يوقف تمامه إلى زمان يعرف وذاك ترخيص روى لنا الأثر لأنه استثنى من بيع الغرر
(م 23 – سلاسل الذهب)