الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٥٦-
354
-
لأنه
ـــد
منع
والحجر للمبيع من تصرف فالمنع في هذين غير مختفى وقيل جائز بهذي الصفة عزيمة ولم يكن برخصة فالمؤمنون في الذى قد وردا على شروطهم أتى عن أحمدا وإن باب الشرط مفتوح يرى في سائر الأمور ما بين المورى وفي خيار المجلس الخلف رفع فعندنا ذلك مما قد منـ ومالك وفقها المدينة وغيرهم ومع أبى حنيف غالبيع عندنا يتم بالكلم لو كان من مجلسه ذا لم يقم وقد مضى ما فيه من كلام في باب عقـ البيع بالتمام والبيع بالخيار فيه اختلفا أجازه بعض وبعض زيفا بيع وشرط وقعا فذان قولان به قد رفعا وبعضهم قد أبطل الخيارا وقد أجاز البيع حيث صارا ومن أجازه فإنه استدل بخبر عن الرسول قد نقل البيعان بالخيار وبما قد كان في التحفيل عنه رسما و باشتراط جابر ظهر الجمل من مكة إلى مدينة الرسل وبحديث المؤمنون هم على شروطهم وذاك عنه نقلا والله للبيوع قد أحلا هذا دليل من يقول الحلا وقال والخيار شرط وجدا جزء من البيع الذي قد عقدا ومانع الخيار قال ما ذكر من الأحاديث عن الهادى الأبر ليس بها دلالة قط على إجازة الخيار حتى يفعلا فالأولان إنما دلا على غير الذى نذكره فيما تلا لأنما ذاك خيار حصلا بدون شرط كان منهم أولا والآخران لم يكن خيار فيهن بل شرط له يصار مع جزمهم بالبيع حتما فبطل هنا لك استدلالهم بما نقل
وليست الآية في الخيار جزما فلا دليل فيها جاري واحتج مانعوه أنه وقع لكى يحل الثمر الذي منع