الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٥٧355
1
الا
ليس على الأصل فكان حيله فمن هناك قد نرى تبطيله لقول صفوة الورى من أجبى فإنه أربا كذاك أنبـ والسالمي شيخنا أطالا في هذه المسألة المقـ فإنه قد قال بعد ما ذكر أمر الخيار والخلاف المشتهر والقائلون بالثبوت قالوا يثبت ما لم تقصد الغلال فإن قاصد انغلال مربي في ماله عند جميع الصحب وإنما يسوغونه لمن قد قصد الأصل الذى يثبتن
منهم
يريد أن يأخذه تدرجا إذ لم يجد للقطع حالا منهجا هذا الذي قد جوزوه لاسوا لكن فشا في الناس اتباع الهوى فلا ترى من يشتريه أبدا الغير غلة قد قصدا هم جعلوه منهجا الغال واستسهلوا مأخذه للمأكل لآخر انقول الذي قد ذما أفعالهم فيه ويكفى ذما وهو مقال صادق والحق في ما كان قد أبداه غير مختفى قد كثر الفساد في الناس وجل وأكلوا الحرام جهرا بالحيل لا هم إنني إليك أبرا من فعلهم وما أتوه جهرا وذلك الخيار قسمان قسم وهو خيار بترو قد يسم ثم خيار بنقيصة جرى وذلك الأول قسمان يرى أحدها أن يعقدن بيعهما عليه من أول ما قد أبرما لمدة كمثل شهر أو سنه أو لرضا شخص هناك عينه الثان أن لا يعقدن عليه قط مثل حديث للمصراة يخط ومثلما أن باع بائع إلى شخص فللأخير أن لا يقبلا أو يقبلن فذا خيار قد حصل بعد ترو" أي تفكر يحل أما خيار تلكم النقيصة تمع ظهور العيب في ذى السلعة وهو يخص المشترى متى حصل إذ ليس للبائع فيه من محل ومدة الخيار مع من ينظر
وازه ثلاثة لا أكثر