سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٥٨

356 1

أكثر من

ولا أقل ولبعض الأمة ثلاثة الأيام أدنى المدة وأكثر المدة عن عندهم إلى ما لم يكن فيه الفساد حصلا لو أنه من عمر الشارى غدا أو عمر البائع أيضا أزيدا فوارث الميت فى مقـ ـــامه يكون حتما لا نقضا أعوامه وقيل بل مدته ما اتفقا عليه من وقت لهم تحققا لو أنها قد قصرت أو طالت في العد عن أيامه الثلاثة وهو الصحيح عندهم والمعتبر إن لم تكن مدته عند النظر أعمار هذين ترى أى عمر بائع وعمر من شرى أو كان لا يدركها المبيع إلا وقد يفسد أو يضيع قال الإمام القطب قول البعض من قومنا مدته في الأرض والدور شهر أو كنحو الشهر فدونه لا فوق هذا القدر قال وقيل الشهر والشهران وجمعة تكون في العبدان فدونها وقد روى بعضـ بان الرقيق شهرا يرسم والحيوان والثياب جعلا ثلاثة فدونها لاما علا وساعة يقدر الخيار في فاكهة لقربها من تلف وأقصر المدة أولى وأحق من الكثير والطويل في الأحق وشارط الخيار في عقدته فإن ما أبداه في مدته من المقبول للمبيع والغير فكل ذاك لم يكن بمعتبر وغير لازم له قبل الأجل مشترياً أو بائعا كان الرجل إلا إذا يفعل ما قد يلزم به قبول البيـ ــع ما بينهم أو رده إن كان ما قد فعلا في وقت ذلك الخيار داخلا كبيع ما فيه الخيار جعلا رهن تصرف بذاك مثلا بأي نوع كان من أنواع تصرف الإنسان في المتاع فبائع المتاع مهما فعلا ذلك في وقت خيار جملا وذلك الخيار في المدة له ففعله للبيـ ع مما أبطله

هم