سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٥٩

—

357

1

وإن يك الشارى لذاك فعلا في مدة فيها الخيار جعلا وكان للشارى خياره فما أتاه إمضاء لبيع رم وإن يكن خيارهم ما حددا لمدة فالبيع بيع فسدا وقيل صح البيع وقت ما يخط في الحين جزما والخيار قد سقط والقطب قال إن في بعض الأثر إن عقدوا على الخيار واستقر وجعلوا وقتا يجوز أن يحد فإن ذاك جائز ولا يرد وإن هم زادوا على ما حدا فسدا فقيل إن البيع بيع وصح جعل الزائد

قال وعند البعض غير فاسد ما فعلوا

وإن هم قد سكتوا عن وضع حد له فيحملن على ذاك الأمـ

في الأصل والرقيق والدواب وقد مضى بيانه في الباب

مثل قدوم

الصلت

من حيث زحل

وإن هما قد جعلا وقتا جهل ولم تكن على قدومه ها أمارة فالعقد فاسد البنا

الم

ده

أى فى انقضا الوقت الذي قد جده

وان هما تخالفا بي فيدعى الشارى انقضاء المدة وقد نفاه

للمس

لعة بائع

فالقول قول المشترى لأنما ذاك المبيع عنده قد ارتمى

وهاهنا البائع مدع يعـ تلزمه بنية بالانقض

وان توافقا على البق

يريد إثبات الخيار والأمد

أو فيمين الشارى مع فصل القضا

واختلفا في ثمن الاشيـ

اء

فقال شاريه بألف منتقد وقال بائع بنصف ذا العدد فالقول قول بائـ في ذاك مع يمينه كذا لنا القطب دفع لأنما البائع صار ضامنا للمشترى أن يدفعن الثمنا تلزمه بنية في الزائد في أكثر الأقوال عن أماجد هذا الذى القطب لنا حكاه جئنا به كمثلم ا تراه وهو على وفاق ما قد نقلا له الفقيه الصائغى أولا وقلب الكلام نور الدين فقال بعد ما حكى القولين