الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٦٠358
-
ين
والتمس الوجه لما قد قالا فلست أدرى فيه الاعتلالا فالقول بالوقوف ليس ينبني عليه والصحة غير بـ لأنما الحكم بقاء المدة تمامها يحتاج للبين فانقول قول من يقول بالبقا مع يمينه على ما أطلق والقول قول المشترى في الثمن لأنه يكون كالمرتهن هذا الذي أراه لا سواه وما مضى لا أعرفن معناه وإن تخالفا على الخيار فقال لا خيار فيه الشارى وقال من باع الخيار رسما فالقول قول بائع إن أقسما إن كان بالبيع وبالخيار جاء معا في حالة الإقرار قال الإمام القطب بعد ما ذكر وأكثر الأقوال أهل البصر اليمين بالجبار
مع
وادعى خياراً قبله
القول في ذلك قول الشارى لكن مع لأنما البائع قد أقر نه بالبي وذاك إن كان الخيار يدعى لنفسه أو مشتر للسلع وإن يك الشارى لنفسه ادعى خياره ولا بيان سمعا فيحلف البائع إن لم يجعل له الخيار بالمهيمن المعلى الأصلا لمشتر أو من يبيع
والشرط للخيار شيء حلا
أولهما لو واحـ د منهم شرط ذاك فقط أو شرطا لغيرهم من كل من أفعاله في البيع وفي الشرا صحيحة الوقوع
لو كان عبدا دون إذن المالك أو مشركا بذي الجلال المالك في مثل مصحف ومثل عبد إذ لم يكن ذا شارياً ما نبدى بل إنما علق نحوه الرضا فإن رضى غالبيع بينهم مضى ويبطل الخيار مهما علق لذي جنون أو صبى تحقق
وكبهيمة ومالا يوصل إلى مشيئة له ويحصل لبعده مثل مسافر وصح في حينه البيع بجزم واتضح والشرط للخيار باطلا غدا وقيل إن البيع أيضاً فسدا