الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٦١-
359 -
-
فالبي
كمثلما قد فسد الخيار وذا هو الراجح والمختار وذاك لاشتمال تلك العقـ ــدة على سوى الجائز في ذي الصفة وهو خيار من خياره انعدم وجوز الخيار للطفل وتم لو أنه من غير ماله الشرا وغير ملكه المبيع قد جرى لو أنه طفل لغير البائع كان وغير مشترى البضائع فالحكم تابع لما به نطق إذا رضى بالبيع مثلما اتفق بين المتبايعين يكون لازما على الاثنين وإن يكن أنكره وما رضى فبيعهم من جملة المنتقض والفسخ بالخيار ما توقفا سلفا على حضور الخصم مع من اة بل إنه بدون ذاك ياتى عند حضور خصم العقدة فسخ وثابت شرط الخيار إن جرى فيما يبيعه المفتى وما اشترى لو ذلك البيع وذاك الاشترا لمن تولى أمره من الورى كمثل مجنون يتيم غائب وغيرهم كمثل طفل ذي أب وكله عليه لما أدبرا أو أنه استخلفه أو أمرا أو يشرى لأموالهم ويشرط الخيار أيضا لهـ
ولا قضاء كان من قض واشترط الحبر أبو حنيفة
رطه لنفسه أو لهم أو يشترط الأجنبى منهـ وما له يشرط للخيار عليهم لبائع أو شارى ولا له يقبله ممن شري إلا إذا فيه الصلاح ظهرا وإن صحا أخو الجنون أو قدم من غاب أو ذلكم الطفل احتلم أو زال من خلافة تخلف وبعد ذاك لسواه استخلفوا فإن يكن هذا الخيار علقه لنفسه في حينما قد أوثقه فإنه إليهم لا ينتقل بل إنه به فقط ينفعـ وإن يكن ما علق الخيار له ينتقلن إليهم في المساله وإن مضى وقت الخيار وهو لم يقبل ولم يدفعه فالبيع لزم
مس
ة