سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٦٢

1

لو عدم القبول والرد فقط منه لنسيان يكون أو غلط إلا إذا ما كان ذلك الغلط ممن عليه ذلك الأمر اشترط وإن يكن مشترط الخيار أصيب بالجنون والأضرار فليجعلن عنه لهذا الحال خليقة يقوم بالأموال يقبل أو يرده وإن مضت مدة ذلك الخيار وانقضت بلا خليفة عليهم قد جعل أو أنه كان ولكن ما فعل ردا البيعة ولا قبولا غالبيع صار لازما مفعولا وهو سواء عدم الفعل أتى بالعمد أو كان نسى ذاك الفتى أو أنه بغلط منه حصل فهو سوا والبيع صار منفعل ويورث الخيار ممن اشترى وهكذا من بائع إذا جرى فمن يمت منهم وكان اشترطا فإنه للوارثين انخرطا وقال بعض إن يك الشارى شرط لنفسه فبعد موته سقط والبيع لازم لمن كان ورث لأنما المال إليهم قد حدث بالإرث من صاحبهم لا بالشرا إذ الخيار واقع في الاشترا أو أن من قال بذا القول يرى أن الفتى يوما إذا ما قبرا ينقطعن بموته كل أجل معلق إليه حالا ويحل إلا الذي بسلف قد اتصف فلا يحل بمماته السلف وإن يك الخيار للوارث قد صار وقد تخالفوا أخذاً ورد فالقطب قال إنه لا يقبـ منهم قبول البعض حين يحصل جعل شريك هاهنا نلفيه

ـل

4.

والمرد من بعض لأن فيـ

على

الذي باع أو الذي اشترى

فلازم حينئذ عليهـ عليهـ

م

وذاك عيب وضرار ظهـ

را

أن يتوافقوا لشيء يجزم

أي يتوافقوا على القبول أو رد ذاك البيع والتعطيل

وإن تخالفوا ولم يتفق

وا حتى تقضى الأجل المحقق

أو سكتوا حتى تقضى الأجل فالبيع لازم ولو لم يقبلوا