سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٦٣

—

361

1

وما لهم قبول بعضه ورد بعض كما موروثهم ذا لا يجد إلا إذا ما صاحب الحق رضى ولقبول بعضهم لم ينقض همه وتمما ما فعلوا فإن ذاك انبـ

ورد بعض

س

قال أبو حنيف

فإن ذاك انبرما

ـــــــــة وأحمد ايس لوارث خيار يوجد

وإرث من قد اشترى ومن يبع كمثلما لا تورثن هذى الشمع وإن يكن قد مات من لم يشترط هذا الخيار فلمن قد اشترط من بائع أو مشتر ما قد شرط لأنما الحق له قد انضبط وإن يكن قد علق التخيير لغيرهم فمات ذاك الغير في الأجل الذي لهم قد قررا غالبيع لازم لمن له اشترى لأنه معلق على عـ دم نقض الذى كان توفى واخترم ومات قبل نقضه فليس له من بعد ذاك ناقض قد عضله والبيع بالخيار فهو منعقد في أول الأمر متى ما قد عقد أو ينقضنه شارط الخيار أو من له التعليق كان جارى وحينما مات ولما ينقضا بقى على انعقاده وقد مضى وكالخيار تجعل المشوره في كل أحكام له مذكوره فقيل إن تبايع اثنان على مشورة امرئ فذاك بطلا ولو رضى ذاك وإن تبايعا على رضاه فرضيه وقعا وإن يكن لم يرتضيه زيفا وقيل إن الشور فيه وقفا إلى الذى يعلقن إليه يقبله أو يرجعن فيه وقيل من يبتاع للبهيمة من عند إنسان على مشورة عشرة أيام فجاءت بولـ من قبل أن يتم ذلك الأمد

ثم تنازعا فللذي اشترى أن ينقض البيع الذي فيها جرى لأنما له الخيار فيها

إن تك فى يديه يحتـ

ويها

وإن تك البهيمة المذكـ

ثم تناقض

ـوره

مع بائع واشترطوا المشوره

فإن النقض له كمثلما للمشترى في المسأله