سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٦٤

1

362

وقيل إن النقض في المذكوره لمن له الخيار والمشوره وهو الذى أراه في ذي الصوره إذ كالخيار الحكم في المشوره وإن يجن من له الخيار لم يبطل إلى أن ينقضى وقت رسم لأنه يمكن قبل المـ

ـدة يفيق من جنونه والغشوة

وقيل في الردة ليست ببطل في غير مصحف خياراً يجعل ومثل عبد وسلاح وإما فإنه لمن يكون مسلما وذاك إن لم يسلم المرتد حتى انقضى الوقت الذي يحد ومن يكن لديه مال مقبرة أمانة لأحد

أو الحرام وأراد البيع لا يشرط الخيار في ذي المسأله وإن يكن قد شرط الخيارا فالشرط جائز كما قد صارا وهكذا وكيل بيع والشرا ليس له يشرطه على الورى وإن له يشرط فالموكل مخير إن شاء بيعاً يبطل من حيثما أن الوكيل خالفا للأمر إذ للشرط كان قارفا وإن يشا للبيع أمضى ولما كان من الشرط الذى قد أبرما وإن يك المأذون والمقارض فيما بأيديهم خياراً فرضوا فلهما الخيار فى ذا الحال ليس لسيد ولا ذى المال

قال الربيع إن من قد قارضا يكون كالوكيل فيما فرضا له وصاحب المال كذاك ناله

فحسب قوله خياره كمثلما أن لكل منهمـ

يرد بالعيب الذى قد رسما

والرد بالعيب من الخيار خيار نقصان يكون طاري

وهكذا السيد فى ذا الحـ

له الخيار مثلما للعبد كمثلما أن لكل أيضا يرد بالعيب إذا لم يرضى ومشتر شيئا خيارا لأجل وقد رضى والوقت كان لم يحل

الأم

ثم أراد حين تم ــله كذاك إن فى أول لم يقبـ

يدفع فالدفع هنا لا يجد

ثم رضى مع تمه فليس له