سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٦٥

1

363

1

قلت وذا مخالف لما

لف

ما أفهمه في المسأله

في شارط الخيار في عقد عرف

بيع

L

إن صح فالتمس العدل وحل المشكله وشارط الخيار في شيء فلا يصح في قولهم أن يقبلا بعضا وإن يرد منه بعضا إذ ذاك عقـ د واحد في الإمضا وهكذا من اشترى شيئين وشاء أن يقبل من هذين لواحد وواحدا له يرد فإنهم قالوا لذاك لا يحد وفى الخيار إن يكن قد عقدا من قبل بيع أو بعيد ما بدا تغير لازم ومهما اتفقا على الخيار قبل حققـ أو واحد من ذين كان ذكرا فليذكراه عنده وليظهرا وإن يكن يشرطه من اشترى أو بائع في بعض ما قد يشترى أو واحد من رجلين اشتريا فالشرط ثابت على ما أمضيا فإن يكن في ذاك رد قد وقع فرده بقيمة له تقـ وكل ما في صفقة واحدة كان فغير جائز بحـ إن يقبلن منه بعضا ويرد بعضا فإن ذاك أمر لا يجد وإن له قد شرطوا في العقدة في بعض ما باعوا له بصـ لو أنه من بائعين وهم ما عينوا أثمان كل منهم البيع أن يعين

فالبيع فاسد لجهل الثمن لو ما عينا البيع صح

وقيل

وصح

هذا

ع

سالة

فقة

لكل سلعة وحدوا ثمنا

لكنما الخيار باطل متى لم يك تعيين على خلف أتى

في عقدة على تشتمل صحيح وفاسد وقد مضى ما قد نقل وقد روى القطب عن الديوان قولا وهاك النص للبيان من اشترى من رجل وقد شرط خياره في نصف ما اشترى فقط أو أنه شيئين قد كان اشترى في صفقة واحدة لا أكثرا واشترط الخيار عند العقدة في واحد من ذين لا في الجملة وكل واحد له كان ثمن معين يخصه به زكن