سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٦٦

-

364

—

مع

أو اشترى اثنان شيئا من أحد واشترط الخيار واحد فقد أو اشترى من رجلين رجل وعند واحد خيارا يجعل فكل ذاك جائز كما أتى جميعه والشرط شرط ثبتا ومؤنة المبيع من أكل ومن شرب ولبس ومداواة سن ونحوها في مدة الخيار على الذي قد باع ليس الشارى كذاك ما أفسده المبيع في سواه كالنخ لة أن تنحرف أو كالجدار خر فوق مال أو فوق نفس فثوت في الحال غذاك كله على من باعا ليس على من اشترى الأنواعا ويرجعن به على الشارى إذا يقبله أجل قد نفذا لأنه من بعد ذاك ظهرا بأنه صار لمن قد اشترى لو كان لم يعلم بأنه جنى وإنما البائع فيه ضمنا وقال بعض إن ذاك يلزم من كان شارط الخيار منهم لأنما البيع به تعلق وعطل المبيع مما ألحقا فإن يك البائع ذلك اشترط فذلك اللزوم فوقه يحط وإن يك المشترط الشارى هنا يلزمه في حينم ا تكونا ويرجعن به على من باع إن رده في وقته ما قبه وغلة المبيع إن كان شجر كذا نماؤه كصوف ووبر دار كذا كرا البعير والحمار

ولبن وككراء الـ

فإنه يكون مع من قد وجد بيده من قبل ذلك الأمد مالكه الأول وهو من غدا بائعه على خيار عقدا وهو سواء كان في ذا الحال بيده أو يد شاري المال وذاك فيما قد يكون منفصل أما الذي على المبيع يتصل ولم يكن في حينه منفصلا كلا ولا احتاجوا إلى أن يفصلا فإنما يكون ذلكم بـ من بيديه الشيء في الحال وجد وذا هو الذي يكون شاري إذ المبيع لو على خيار

د