الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٦٨باب الولاية والبراءة
باب به اذكر للولاية
اما الولى فهو من قد علما
موصحا لها ع البراءة منه الوفا بكل ما قد لزما وغيره العدو وهو من علم اخلاله بواجب الدين الاتم والاول المحل للولاية والثان فهو موضع البراءة فبقى الكلام بين العلما فيما ذكرنا هل نقيضان هما الا اذا كان الاخير يوجد يرتفعا وليس يجمعان يشعر بالقول الاخير منهما لا تعلمن حاله ولا تجد
وواحد من ذين ليس يفقد او ان هذين هما ضدان والذكر للوقوف في بابهما
انهما يرتفعان عن احد
فواجب فيه الوقوف وهما لا يجمعان في الذي قد علما
في واحد في حالة واحدة
وانما قلنا بحال واحد
وقال نور الدين في القضية
لانما الشخص بلا معاند
يكون في حال عدوا وولى في حالة ثانية لم تجهل
فيعلمن من هنا ان محل
ولاية كذا براءة تحل
حال المكلفين دون وهم وانها موضوع هذا العلـ
وحده على الذي روينا
علم باحوال المكلفينا
هي التي بهـ ا يعلقنا
خطاب شارع ويسندنا
فيخرجن بحال من قد كلفا
احوال غيره بدون ما خفا
مثل بهائم وغيرها ولا يخرج بالمكلف الذي خلا
ملائك فانهـ م يقينا
لله مامورون منهيونا
فهم بلا شك مكلفونا بالامر والنهي ملزمونا كذلك الصبيان ليسوا يخرجوا بل تحت هذا الحد هم قد درجوا لانما ولاية الصبيان لازمة بدون ما تواني
268