سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٦٧

365

المحضر

ــل

قاعدة يكون عند المشترى إلا إذا اتفقا في بأنه يكون عند البائع فذاك جائز بدون مانع لو الخيار قد غدا للشاري أو أنه لبائع العار ويتبع النماء طراً والغلل لذلك المبيع حيثما انتقـ وذاك في الرد كما قد علما وفى القبول إن بدا كليهما فإن يكن مشترط الخيار قد رد المبيع فجميع ذا يرد لبائع سواء الشرط وقع من مشتر أو أنه ممن وإن يكن مشترط الخير أمضاه كان ذلكم الشاري وهو سواء شرط الخيار من باع أو من اشترى العقارا وذاك مبنى كما قد تعرف أن المبيع بالخيار يوقف ومن يرى ثبوته في حن عقدته

ارا

وبيعه المكـ

بع

ين

ل

يقول كل غلة تحدث له فإنها لمن شراه حاصله صار له المبيع من بعد الأجل أو أنه لبائع وما انتقـ وقال بعض كلما قد لزما له من العقر وأرش للدما أو قيمة الإنساد أو كراء فإنه لبـ ائع الأشياء ولى مضى من بعد ذاك البيع وصار للشارى هنا المبيع قات وذاك الأمر مبنى على عدم ثبوت البيع فيه أولا وكل شيء كان لم يؤبـ في حال عقد بيعهم بعد حادثا ولو قد حضرا في حالة البيع وما قد أبرا

فإنه يكون ذا حض--

من

ثمر

ور لصفقة بذلك التأب.

وقيل لا يعد حاضرا عدا

ء.

ما كان مدركا متى ما عقدا

أولا فحادثا يعد لو غدا مؤبراً إن لم يكن درك بدا ولا يجوز عندهم الشارى يشترطن في مدة الخيار

بأنه بما

اع

ينتف

فإنه إن لم يتم البيع

إلا بقدر الاختبار إن يقع

بينهما لكان ما تقدما