سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٦٨

366

من ذاك الانتفاع باطلا بلا شيء هناك ناله وذاك عن بعض المخالفين قد رواه قطب العلماء المعتمد قال وفي مذهبنا وهو الهدى أن لا يجوز الانتفاع أبدا بثمن ولا مثمن حصل حتى يتم البيع من بعد الأجل إلا إذا البائع كان يطمع في حينما بثمن ينتفع بأنه لبيع أو قد نوى حين انتفاع يفعل بمثمن يرد للبيع إذا كان الخيار في يديه عند ذا أو قد نوى الشاري غداة انتفعا بمثمن قبول يبع وقعا

يقبل

الوجيه

إن يكن الخيار في يديه قد صار عند عقده وبائع بيعا خيارا ختلف قبل تمام الأجل الذي عرف فإن يكن البائع الخيار وفى يديه وقع الوبار فماله شيء لذاك وجدا بلا خلاف عنهم قد وردا وإن يك الخيار الذى اشترى ففيه خلف بينهم قد ذكرا قيل عليه الثمن الذى حتم وقيل ما عليه شيء قد لزم وإن يكن في يد شاريه ثوى كان عليه الثمن الذي استوى قطعا إذا له الخيار قد رسم بلا خلاف والشرا نه لرم وإن يكن للبائع الخيار ففيه خلف روت الأخبار فقيل لا شيء على شاريه لأنه مثل الأمين فيه وما على الأمين من ضمان وجاء عن بعض أولى العرفان عليه قيمة المبيع لازمه الثوى لا ثمن قد غرمه يوم غيرهما وهاهنا تردي بائعه الخيار أو شار فقط إن وقع التلاف غيرهما مع عليه إن كان الخيار قد وجد

وإن هما قد جعلاه عنـ

فإنه من مال بائع

دا

ــرط

وقال بعض إنه بينهمـ والكدمى قال إن المعتمـ لبائع أولهم وقد تلف

من يده فالبيع بالبطل وصف