الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٦٨366
من ذاك الانتفاع باطلا بلا شيء هناك ناله وذاك عن بعض المخالفين قد رواه قطب العلماء المعتمد قال وفي مذهبنا وهو الهدى أن لا يجوز الانتفاع أبدا بثمن ولا مثمن حصل حتى يتم البيع من بعد الأجل إلا إذا البائع كان يطمع في حينما بثمن ينتفع بأنه لبيع أو قد نوى حين انتفاع يفعل بمثمن يرد للبيع إذا كان الخيار في يديه عند ذا أو قد نوى الشاري غداة انتفعا بمثمن قبول يبع وقعا
يقبل
الوجيه
إن يكن الخيار في يديه قد صار عند عقده وبائع بيعا خيارا ختلف قبل تمام الأجل الذي عرف فإن يكن البائع الخيار وفى يديه وقع الوبار فماله شيء لذاك وجدا بلا خلاف عنهم قد وردا وإن يك الخيار الذى اشترى ففيه خلف بينهم قد ذكرا قيل عليه الثمن الذى حتم وقيل ما عليه شيء قد لزم وإن يكن في يد شاريه ثوى كان عليه الثمن الذي استوى قطعا إذا له الخيار قد رسم بلا خلاف والشرا نه لرم وإن يكن للبائع الخيار ففيه خلف روت الأخبار فقيل لا شيء على شاريه لأنه مثل الأمين فيه وما على الأمين من ضمان وجاء عن بعض أولى العرفان عليه قيمة المبيع لازمه الثوى لا ثمن قد غرمه يوم غيرهما وهاهنا تردي بائعه الخيار أو شار فقط إن وقع التلاف غيرهما مع عليه إن كان الخيار قد وجد
وإن هما قد جعلاه عنـ
فإنه من مال بائع
دا
ــرط
وقال بعض إنه بينهمـ والكدمى قال إن المعتمـ لبائع أولهم وقد تلف
من يده فالبيع بالبطل وصف