سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٦٩

—

367 -

وإن يك الجميع بالخيار ويحصل التلاف عند الشارى فتلزم القيمة من قد اشترى لا ثمن كان لذاك قدرا وإن يك البائع بالخيار ويحصل التلاف عند الشارى فهكذا يلزم من كان اشترى قيمته أيضا كمثلما ترى قال وقد يحسن أن يكونا من اشترى في هذه أمينا وما عليه من ضمان فيه خط وإن يك الخيار للشاري فقط ويتلفن من بائع فالأكثر بأن ذاك البيع بيع يهدر والتلف الواقع منه يجعل وفيه قول غير ذاك ينقل بأنه من مال من قد اشترى بالثمن الذى له ترا وقال بعض من أولى العلوم من مال مشتريه بالتقويم وقال قطب العلما المختار في ذا بأن بيعهم منهار ويلزم البائع ذلك التلف إذ كان في يديه هذا قد تلف وذا الخلاف قد بنى كما ترى على خلاف في الأصول ذكرا الخيار منعقد فمن يرى بيع من أول يبنى عليه ما يرد ومن يقول فيه بالوقوف يبنى على أساسه المعروف ويلزم المبيع من قد اشترط انفسه الخيار عقد يخط من ملكه لغيره ببيـ

للمس

مع

دة

إن كان قد أخرج أو أنه بهبة أو أجرة أو في صداق قبل تم المـ فينظرن إلى تمام للأجـ وقيل في الإخراج شيء قد بطل فإن يتم الوقت وهو ما ترك لذلك الإخراج من حيث سلك

ــل

فالبيع لازم وكان بائعا أو شاريا يلزمه ما وقعا ويلزم الشارى الذى منه وقع شرط الخيار إن به قد انتفـ لو بالمبيع ناس يا ينتف قد جن من بعد شراء انبرم وقال بعض إن ذاك ما لزم

بالانتف

أو مكرهاً أو في جنون يقع

اع لو بعمد قد جرى على اختار عاقلا وقد دري