الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٧٠-
368
-
بل اللزوم إن يكن قد نطقا ذا بالقبول أو بخط نمقا أو أنه كان به أشارا غهاهنا وجه اللزوم صارا والحق عند القطب أن لا يلزما إن ناسيا أو مكرهاً تكلما أو في جنون أو يكون ما درى بأنه الشيء الذي له اشترى لأنما البيع مع المشراء بالعلم والعقل وعمد جرى وعدم إكراه وباختي. و باختيار هذى شروط بائع وشارى
ينتف
ويرجعن كراء ما به بتقويم ضحيح يقع إن رده من بعد ذلك الأجل وذا على القول الأخير قد جعل ومن. يقل بالأول الذي رسم فإنه يقول إنه لزم بالأمر فيه بانتفاع صدرا لو ادعى الجنون من قد أمرا أو ادعى فى ذاك للنسان أو ادعى الإكراه في ذا الشان إن يكن المأمور بعد انتفعا به ولو ذاك يكون البائعا ولا لزوم إن يكن لم ينتفع وقيل لا لزوم لو قد انتفع لو ذلك المأمور طفل من أمر أو أنه كان له عبد حضر وإنما يلزمه إذا نطق مع ذاك بالقبول مثلما سبق واستظهر القطب بأن يلزمه بذلك الأمر الذي قدمه لو ذلك المأمور كان ما انتفـ بالشيء لكن ذلك الأمر وقع وما عليه لازم إذا انتفع به سواه دون أمر قد وقع لو أنه عاينه إذ ينتف-- وما نهى له ولا ردع لو عبده أو طفله من انتفع وهكذا أجيره الذي تبع ومن شرى أصلا وبعد ذا اشترى أصلا له الأول شافع يرى في مدة فهو رضا وقيل لا وهو الذي القطب له قد عدلا وإن أراد المشترى بأن يرد هذا الذي على خيار قد عقد فأنكر البائع أن يكون ذا شيئاً له وقول ذاك نبذا فالقول في ذلك قول الشارى
بأن ذا ما بيع
بالخيار