الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٧١وإن له في مدة سم عنا أو أنه جناية كان جنى فإن يكن يختاره فقد لزد على جناية تكون أو سقم
وإن أراد رد بعد
فإنه يمسكه أو
ا
وهكذا يخلصن ممـ
مم
جني
وإن يمت فإنه من مـ
الله
بائعه إذ كان لما يقبـ من سقم كان به أضرا من الجناية التي قد كونا كمثلما أسلفت في مقاله
وشارط الخيار فيما قد شرى لمن تولى أمره من الورى
كغائب وكيتيم فانتف وإن يكن لنفسه منتفعـ
له به خفي اللزوم
قد
وقع أو ذلك الطفل به تمتعا
كذاك مجنون ولى أمرهما وكان ذلك المشـ راء لهما يلزمه قيمة نفعه ولا يلزمه البيـ لما قد فعلا
ويلزم الطفل ومجنونا متى ما انتفعا بعد بلوغ ثبتا وبعد ما إفاقة إن علما بأنه اشترى خياراً لهما وإن هما بذاك لما يعلما فذاك غير لازم عليهم فهذه مسائل الخيار حسب الذي يوجد في الآثار وهي كما تنظرها مبنيـ على الوقوف لم تكن خفيه والسالمي شيخنا قد حررا مقالهم والحق فيها أظهرا فإنه قال متى ما ذكرا شرط الخيار في البيوع والشرا وهو خيار الشرط فيه يختلف أثبته بعض وبعضهم وقف قال ومن أثبت هذا الشرطا فإنه يثبته إن خطا ما لم تكن تقصد نفس الغلة للمشترى عند وجود الصفقة ومن يرى التوقيف فيه وقفا إلى انقضا الوقت الذي قد وصفا ذا يجعله للشارى ويجعلن غلة الخيار كذاك فوق البائعين يلزم
وبعد
لبائع في وقته والمغـ
قال وبعض يوقف الجميعـ
حتى يرى من يأخذ المبيعا
(م 24 ـ سلاسل الذهب)