سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٧٢

بعد انقضا الوقت فيدفعنـ

فقيل

د

للغرم والغلة يأخذنا والأصل في ذلك خلف يوجد في عقد بيعه متى ينعقد مع صفقة وقيل بل ينعقدن حينما تم الأجل وقيله كح وز وذاك ما أراده المجوزون قدما قال وبعض من أتى من بعد جوزه مصححا للعقـ فاخذوا بذاك في الغلال وجعلت لمشترى الأموال وعاملوا البائع بالوقوف وألزموه كل غرم يوفى قال وهذا الحال تخليط حصل بين الفروع يعرفنه من عقل فإنما الخراج بالضمان في خبر عن سيد الأكوان هذا الذي أوضحه وفله وذاك عين الحق في ذى المسأله وها هنا نقتصر المقالا على الخيار فالكلام طالا

الشركة في المبيع

من

الأصل له كان اشترى

ومن يشارك غيره من الورى فيما أو أنه في الربح عنده اشترك فذاك جائز وما فيه ركك واختير أنها من البيع تعد يفسدها مفسدة إذا وجد لح

L

كمثلما كان لهـ يصحح مصحح لبيعهم ويصـ وقد أتى فى البعض من آثار من قال لامرئ من التجار اشتر كذا وإننى شريككا فيه وقد شراه بعد ذلكا فيرجع الآمر قائلا أنا لم أدره يبلغ هذا الثمنا

فإنه لا يجدن أن يرجعا وجهله ليس بعذر وقعا وألزموه نصف ما قد اشترى بأمره رضى به أو أنكرا إلا إذا تقاطعا على ربع أو ثلث فهو كمثل ما وقع كان أبو عبيدة الصغير عبد الإله الفاضل الشهير

"